للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابقة (١) فيتعين على الجميع مراعاة هذا وأَن لا يؤذن للظهر إِلا إِذا تمت الساعة السادسة، وذلك اتباعًا للسنة، ورفقًا بالناس ومراعاة لأَحوالهم.

وعليكم بالمواظبة على هذا، وحث الناس على الصلاة، وتخولهم بالموعظة في كل فرصة مناسبة، والتعاون على البر والتقوى، ويكون العمل بهذا اعتبارًا من غرة ربيع الأَول عام ١٣٨٨ هـ إِن شاء الله. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف-٥٦٩-١ في ٢٢-٢-١٣٨٨ هـ)

(٤٥٨- فيح جهنم)

س: - ((فإِن شِدَّة الْحَرّ مِن فيْح جهنَّمَ)) هل هو حقيقة أَو كناية؟

جـ: - المعروف الأَول، فإِن مذهب أَهل السنة والجماعة الإِيمان بالغيب وأَنه حقيقة. فمثل هذا يؤمن به كما جاء، وفي الحديث ((أَنَّ النَّارَ اشتكت إِلى رَبّها فأَذِنَ لها بنفسَيْن)) (٢) والكيفيات من أُمور الغيب، ولا يجوز السؤال عنها، ولا وصول إِلى علمها. ... (تقرير)

(٤٥٩- س: هل ما بين الزوال الى العصر أطول مما بين العصر والمغرب؟

جـ: - من الناس من يصرح أَن حصة الظهر الربع، وحصة العصر كذلك. وحديث ((مَن يَعْمَل لِيْ غدْرَة إِلى نِصفِ النَّهار عَلى قِيْرَاط فعَمَلتِ الْيَهُوْدُ. ثُمَّ قال: مَن يَعْمَلُ لِيْ مِن نِصْفِ النَّهار إِلى صلاةِ الْعَصر على قِيْرَاط فعَمِلتِ النَّصارَى. ثمَّ قال مَن يَعْمَل لِيْ مِن الْعصْر إِلى أَن تغِيْبَ الشَّمْسُ على قِيْرَاطيْن فأَنتمْ همْ،


(١) وتقدمت في باب الأذان برقم ٤٦٦ في ١٨-٥-٧٨ هـ و ٢٨٦٣٥ في ٧-٨-٨٠ هـ.
(٢) متفق عليه عن أَبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>