للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في فريضة حضرت.

انتهى الجواب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(من الفتاوي المذاعة)

(٤٧٥- العورة لا تكشف إلا للأَمراض الخطرة)

قوله: ويباح كشفها لتداو.

وحتى المغلظة، إِلا أَن المغلظة لا تكشف إِلا للأَمراض الخطرة من حيث خوف التلف واستمرار المرض. أَما الأَمراض الخفيفة فلا أَظنها تدخل في كلامهم. وهذا المذكور سواء كان من الرجل أَو المرأَة، لكن المرأَة لا ينظر إِليها رجل؛ بل امرأَة، وإِن كان واجب سترها عن المرأَة، لكن المرأَة أَخف، لأَن ما يسبب الفتنة معدوم في حق المرأَة.

والتداوي المراد عن الأَمراض. وإِلا لمزيد القوة - وهو الذي انهمك فيه كثير من الناس كون الرجل يكشف عن وركها لأَجل مرض بسيط أَو للقوة - هذا ما لا ينبغي، وهذا مفسدته كبيرة وشره عظيم، لكن الجو هذا جو ما يفعله الناس لا ما يجيزه الشرع. هذا عند كثير من الناس. (١) ... (تقرير)

(٤٧٦- قوله: ولزوج)

ثم كشف عورتها لزوجها إِلى آخر الصور المذكورة. ظاهر العبارة أَنه مطلقًا ليس عند إِرادة الحاجة منها، إِلا أَن الاحتشام شيء مطلوب، كون الإِنسان يتصف بالحشمة والتستر مهما أَمكن إِلا للحاجات فهذا شيء معلوم الأَولوية. (٢) ... (تقرير)


(١) قلت: وانظر ما يتعلق بكشف الطبيب على عورة المرأة في كتاب الطب في ((الجنائز)) وفي أول ((كتاب النكاح)) .
(٢) قلت: لقول عائشة: لم أر ذلك منه، ولم ير ذلك مني حتى فارق الدنيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>