للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يضر. وقال أَبو بكر: إِن ازاري يرتخي إِن لم أَتعاهده. فقال: ((لسْت مِمَّن يَجُرُّه خيَلاء)) . (١) ... (تقرير)

(٤٨٤- قوله: ويحرم التصوير)

أَي على صورة حيوان: من إِنسان ودابة وطير ونحو ذلك من ذوات الأَرواح. ثم التصوير لا فرق بين ما يمسك باليد - وبعضهم يعرفه بما له ظل - وما ليس مستقلا كفى قرطاس أَو بصبغ أَو نسخ كله ممنوع، لأَن المقصود الحصول على الصورة وإِدراكها بالبصر. وذكره النووي مذهب الأَئمة الأَربعة. وجميع العلماء إِلا ما روي عن بعض التابعين مستدلا بـ ((إِلاَّ رَقمًا فِيْ ثوْب)) والأَدلة مع الجمهور فإِنهما أَصح من هذا الحديث، وهذا الحديث ليس بصريح فإِنه مقيد (٢) . فالذي عليه الجمهور وأَمهل العلم المنع منه مطلقًا، لما في سنن أَبي داود ((أَنَّ النَّبي صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ لمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِيْ الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُل حَتَّى أَمَرَ بهَا فَمُحِيَت)) ولما في صحيح مسلم ((أَنه صلى الله عليه وسلم بعث عليًا أَلا يَدَعَ صُوْرَةٌ إِلاَّ طَمَسَهَا وَلاَ قبْرٌ مُشرفًا إِلاَّ سَوَّاهُ)) والمحي والطمس لا يكون للمجسد، بل لما كان بالصبغ ونحوه. ويجب قبض وطمس ما يوجد منها. وأَغلظ من ذلك ما كان صنمًا يعبد فعلا، ويليه في ذلك ما يخشى من عبادته كمعظم. وأَصل التصوير إِنما كان للعظماء كما في قصة ود وسواع.. بل التصوير ملحق بالكبائر - والله أَعلم - لحديث ((كُلُّ مُصَوِّر فِيْ النَّار ... )) .


(١) رواه البخاري عن ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله ازاري يسترخي الا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انك لست ممن يفعله خيلاء)) .
(٢) وتقدم في الجزء الأول الجواب عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>