للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مستعملة، ولا شك أَن هذا من أَعظم المنكرات. وفيه من المفاسد المغلظة، والمداهنة في حدود الله لمن سكت عنها، وطاعة للسفهاء في معاصي الله، وكونه يجر إِلى ما هو أَطم وأَعظم. ويؤدي إِلى ما هو أَدهى وأَمر من فتح أَبواب الشرور والفساد، وتسهيل أَمر التبرج والسفور. ولهذا لزم التنبيه على مفاسدها، والتدليل على تحريمها والمنع منها، ونكتفي بذكر أُمهات المسائل ومجملاتها طلبًا للاختصار.

أَولا: - أَنها من التشبه بالإِفرنج والأَعاجم ونحوهم: وقد ثبت في الآيات القرآنية، والأَحاديث الصحيحة النبوية النهي عن التشبه بهم في عدة مواضع معروفة. وبهذا يعرف أَن النهي عن التشبه بهم أَمر مقصود للشارع في الجملة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه ((إِقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أَصحاب الجحيم)) مضار التشبه بهم، وأَن الشرع ورد بالنهي عن التشبه بالكفار والتشبه بالأَعاجم والتشبه بالأَعراب. وأَنه يدخل في ذلك ما عليه الأَعاجم والكفار قديمًا كما يدخل ما هم عليه حديثًا. وكما يدخل في ذلك ما عليه الأَعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأَولون، كما أَنه يدخل في مسمى الجاهلية ما كان عليه أَهل الجاهلية قبل الإِسلام وما عاد إِليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها.

ثانيًا: - أَن المرأَة عورة، ومأْمورة بالاحتجاب والستر. ومنهية عن التبرج وإِظهار زينتها ومحاسنها ومفاتنها، قال الله تعالى: (*) الآية (١) . وقال تعالى: (*) (٢) . وقال تعالى: (*) (٣) .


(١) سورة الأحزاب آية ٥٩.
(٢) سورة النور آية ٣١.
(٣) سورة الأحزاب آية ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>