للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٩٣- قوله: وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره وعكسه)

ومن ذلك تشبه الرجال بالنساء في الحركات والنطق، كعكسه أَن تتحرك وتتصرف تصرف الرجال؛ بل النساء لهن صفة في نطقهن وحركاتهن وأَحوالهن، والرجال لهم صفة في نطقهم وحركاتهم ... الخ. (١) . ... (تقرير)

(٤٩٤- قوله: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال)

والمعصفر على وجهين: إِن كان صفرة فهذا للتنزيه لا للتحريم، وإِن كان قويًا بحيث يصبغ حمرة فهذا عند بعضهم يدخل في تحريم الأَحمر المصمت على القول به. وقد جاء في أَحاديث عديدة النهي عن الأَحمر (٢) . و ((العصفر)) هو زهر القرطم، وهو المسمى بالخريع هنا.

(٤٩٥- قوله: ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأَة.)

إِذا كان وحده، والكراهية إِذا صارت العورة مستورة، وإِن كان لبسه الذي على العورة وغيرها فهذا حرام. الحاصل أَنه إِذا كان يتعاهد العورة ولا تبدو فهذا مكروه، وأَما إِذا كانت تبدو فهذا حرام. ... (تقرير)


(١) قلت: وانظر ما يختص بالأنثى وما يختص بالذكر وما يشتركان فيه في فتاوى في زكاة النقدين برقم: (١٨٣٩/١ في ٣-٢-٨٥ هـ، ١٩٩٢/١ في ٢٢-٧-٧٥ هـ ومن رسالة في الدبلة ٩١٨٢/١ في ٢٢-٧-٨٥ هـ و ٥٧٢ في ٢٣-٦-٢٨ هـ في ساعة اليد، وفي الفتوى اللاذقية في زكاة النقدين أيضًا، و ٣٥٥/١ في ٢٦-١١-٨٦ هـ الجهاد) .
(٢) منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ((مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي فلم يرد عليه)) أخرجه الترمذي وأبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>