للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث وإِن كان فيه مقال إِلا أَن أَكثر الأَصحاب عملوا به، وعللوا ذلك بعلل مذكورة في مواضعها (١) .

أَما لو غيرت تلك البقعة فزال عنها اسم المزبلة كليًا فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أَن الصلاة تصح فيها. كما تصح في موضع الحمام إِذا هدم وجعل دارًا، وفي المقبرة إِذا نبشت وحولت إِلى بيوت ونحوها. ومسأَلتكم هذه إِن كانت قد غيرت تلك البقعة وأُزيل عنها اسم المزبلة بحيث يتيقن بأَنها لا تعود إِلى حالتها السابقة فلا بأْس بالصلاة فيها. وإِلا فينبغي منعهم من الصلاة فيها. والله الموفق والسلام. ... مفتي البلاد السعودية

(ص-ف-١٢٣٦-١ في ٢٧-٢-١٣٨٥ هـ)

(٥٠٧- قوله: وقارعة الطريق)

المراد نفس الجادة ما تقرعه الأَقدام عند المشي، بخلاف ما كان في جوانبها. والمراد السلطانية (٢) سواء كانت في البرية أَو الشوارع الكبار والصغار، بخلاف السكة السدة فيها البيتان والثلاثة الأَربعة فإِنها لا تدخل في هذا الحكم، والعلة أَنها تشوش عليه صلاته تأْتي الدواب والمسافرون. ... (تقرير)

(٥٠٨- س: أَسواق القيصريات)

جـ: - إِذا كانت عابرة فلا تصح، فإِنه لا يشاء أَحد أَن يمشي معها إِلا مشى، طريق من الطرق لا حد فيه ولا عد. ... (تقرير)


(١) ففي المقبرة خشية اتخاذها أَوثانا. وليس مظنة النجاسة. والمزبلة من أَجل النجاسة. وقارعة الطريق التشويش على المصلي وقطع صلاته إذا كان المار مما يقطع الصلاة. والحمام لأَنه بيت الشيطان. ومعاطن الابل مأْوى الشياطين.
(٢) العامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>