فالجواب: - أَنه إذا أَمكن وضع حائل ساتر بين المسجد والقبور فهذا هو المتعين، وإلا فيزال المتأَخر منهما. والسلام.
(ص-ف-١٠٢٩ في ٨-٧-١٣٨٠ هـ)
(٥١٤- لا يكفي جدار المسجد وجدار المقبرة)
من محمد بن إِبراهيم إلى المكرم عبد الله بن صالح العلي المقبل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن المسجد الذي عمرته في الخرمة، وذكرت أَنه يوجد في قبلة المسجد مقبرة تبعد عنه مقدار مترين، وتسأَل عن حكم الصلاة فيه.
والجواب: - روى البخاري ومسلم عن أَبي مرثد الغنوي أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لاَ تُصَلُّوْا إِلىَ الْقُبُوْر وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا)) فعلى هذا لا بد من وجود حائل يفصل بين المسجد والمقبرة، ولا تكفي جدران المسجد ولا جدران المقبرة، بل يبنى جدار يفصل بينهما زايدًا عن جدرانهما. والله أَعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٢٩٨٥-١ في ١٩-١٠-١٣٨٦ هـ)
(٥١٥- فصل الحمامات عن جدار المسجد)
من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم رئيس ديوان مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأَوراق الواردة إِلينا منكم رفق خطابكم رقم ٢٢٢١٦ وتاريخ ١٨-١١-١٣٨١ هـ المتعلقة بما رفعه الحاج