فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن أَربع مسائل. وقد جرى تأَملها والكتابة عليها بما يلي:
((المسأَلة الأولى)) : هل تصح الصلاة على ظهر الطائرة وهي تطير في الجو. وهل يجوز القصر والفطر لمن يسافر على الطائرة.
والجواب: - الحمد لله. نعم تصح الصلاة على الطائرة وهي تطير في الجو، كما تصح الصلاة الصلاة على الباخرة والسفينة ونحوها. وهذا أَشبه بحال الضرورة. لأَنه لا يستطيع إِيقافها ولا النزول لأَداء الصلاة، ولا يجوز تأْخير الصلاة عن وقتها بحال. وكما تصح الصلاة على السيارة إِذا جد به السير ولم يتمكن الراكب من إِلزام السائق بإِيقاف السيارة وخشي خروج الوقت، فإِنه يصلي قبل خروج الوقت ويفعل ما يستطيع عليه.
ثم إِذا صلى الإِنسان في الطائرة ونحوها فإِن استطاع أَن يصلي قائمًا ويركع ويسجد لزمه ذلك في الفريضة، وإِلا صلى على حسب حاله وأَتى بما يقدر عليه من ذلك.
كما يلزمه استقباب القبلة حسب استطاعته. وكلما دارت انحرف إِلى القبلة إِذا كانت الصلاة فرضًا.
وأَما القصر والفطر فهذه من رخص السفر، فإِذا سافر الإِنسان مساقة قصر فأَكثر جاز له أَن يستبيح رخص السفر، سواء قطعها في مدة قليلة أَو طويلة. لكن إِذا أَراد أَن يرجع إِلى وطنه وعلم أَنه يقدم اليوم أَو غدًا لزمه الصوم ولم يجز له الفطر نص عليه الإِمام أَحمد. (١)
(ص-ف-١٤٢١ في ٢٥-٥-١٣٨٥ هـ)
(١) المسأَلة الثانية تقدمت في التصوير، والثالثة - تأتي في السلم، والرابعة في الدخان - وتأتي في المسكر.