للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإِشارة إِلى خطابكم رقم ٧١٠-٣ وتاريخ ١٢-٤-١٣٨٧ هـ بخصوص ذكركم أَن جلالة الملك حفظه الله أَطلع على الفتوى الصادرة منا بعدد ٢٣٢ وتاريخ ١٦-١-١٣٨٧ هـ بشأْن ما استوضح عنه الأستاذ محمد مبين من مقاطعة غيانا البريطانية عن الجمع بين الجهر فيما يجهر فيه من الصلوات وبين الآية الكريمة: (*) (١) . وأَن جلالته حفظه الله لاحظ تشعبها وطولها واحتمال صعوبة فهم المستفتي لها، ورغب إِعادتها إِلينا لاختصارها. وعليه فلا مانع من ذلك.

فنقول: الحمد لله. لا تعارض بين الجهر والقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء. وكذلك الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر وبين قوله تعالى: (*) فإِن النهي عن ذلك الجهر كان بسبب إِيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وسبهم القرآن آن ذاك حينما يسمعونه يجهر بالقراءة في ذلك الوقت. وقد كان صلى الله عليه وسلم ومعه أَصحابه متوارين عن أَنظارهم وقت ما كان الإِسلام ضعيفًا.

يؤيد ما ذكرناه ما أَخرجه سعيد بن منصور وأَحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنه قال في قوله تعالى: (*) نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة متوار، فكان إِذا صلى


(١) سورة الاسراء - آية ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>