للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم حكى ابن جرير الإِجماع على أَنه ندب، لكن القول بأَن هذا إِجماع فيه شيء. والراجح أَنه ليس بندب.

وأَما الزيادة على ذلك فهو عند جماهير من يذهب إِلى فرضية الصلاة عليه ندب، وذهب بعض أَهل العلم إِلى ذلك واجب إِلى قوله: مجيد. لكونه في حديث كعب. ... (تقرير)

(٥٦٤- آل النبي المشهور: أَنهم أَتباعه على دينه وهو قول جابر. وفيه قول ثان: أَنهم من تحرم عليهم الزكاة لا فرق بين الآل في الصلاة والزكاة. والقول الآخر: أَنهم أَزواجه وذريته. والقولان الأَولان هما الأَرجح في الدليل، كما هو اختيار الشيخ وابن القيم، وللشيخ في ذلك مسأَلة مطبوعة في الفتاوي ورجح هذين القولين بالأَدلة (١) . ... (تقرير)

(٥٦٥- ((الَّلهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بكَ مِن عَذَاب جَهَنَّمَ)) الخ.

فِعْلُهُ صلى الله عليه وسلم وأَمره مما يقوى الوجوب، إِلا أَن المرجح قول الجمهور أَن لا وجوب. ... (تقرير)

(٥٦٦- س: دعاؤه لوالديه بالمغفرة ولأَولاده بالصلاح في الفريضة.

جـ: - ما فيه محذور: ما هو بمرجوح، إِلا أَن الاقتصار على الوارد أَفضل. ... (تقرير)

(٥٦٧- لعنه نفسه وهو في الصلاة)

وأَما ((المسأَلة السادسة)) وهي حكم لعن الرجل نفسه غضبًا عليها حينما تذكرتْ أَحوال بعض الناس وهو في الصلاة.


(١) أنظر مجموع الفتاوي جـ ٢٢ ص ٤٦٠- ٤٦٣ ومختصر الفتاوي المصرية ص ٨٨ وقال ابن القيم: آل الرجل أهله وعياله، وآله أيضًا أتباعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>