للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: - تبطل الصلاة بمرور المرأَة والحمار والكلب الأَسود البهيم إِذا كان المصلي إِمامًا أَو منفردًا في صلاة فرض أَو نفل ومر واحد منها بينه وبين سترته إِذا كان له سترة أَو بين يديه قريبًا في ثلاثة أَذرع من قدميه إِن لم تكن له سترة.

وبهذا قال عبد الله بن عمر. وأَنس بن مالك، وأَبو هريرة. والحسن البصري، وأَبو الأَحوص. وهذا هو اختيار مجد الدين أَبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، وأَحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. وابن القيم. وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: هذا مذهب أَحمد.

والأَصل في هذا ما ثبت في صحيح مسلم بسنده إِلى أَبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذا كان أَحَدكُمْ قائِمًا يصَلِّي فإِنَّه يَسْتُره إِذا كان بَيْن يَدَيْهِ مِثل آخِرةِ الرَّحْل، فإِن لمْ يَكُن بَيْن يَدَيْهِ مِثلُ آخِرَةِ الرَّحْل فإِنَّه يَقطع صَلاته الْمَرْأَةُ وَالْحِمَار وَالْكلب الأَسْوَد)) وقال عبد الله بن الصامت يا أَبا ذر ما بال الأَسود من الأَصفر والأَحمر وقال سأََلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأَلتني فقال: ((الْكلب الأَسْوَد شيْطان)) وفي رواية لأَحمد: ((وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ)) .

ثم اعلم أَن أَحاديث القطع بهذه الأَشياء وردت عن جماعة من الصحابة، فعن عبد الله بن مغفل عند أَحمد وابن ماجه. وعن أَبي ذر عند أَحمد والترمذي والنسائي وأَبي داود وابن ماجه، وعن الحكم الغفاري عند الطبراني في الكبير - قال الهيثمي: وفيه عمر بن دريج ضعفه أَبو حاتم ووثقه ابن معين وابن حبان وبقية

<<  <  ج: ص:  >  >>