للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الصحيح والمعروف أنه ما هو بفرض، وهو الذي عليه الجمهور أنه كله ندب. وبعض فرق بأن أوجبه في بعض دون بعض.

(تقرير)

٦٢٤ - سجدة (ص)

وأما المسألة الخامسة: وهي تحكم السجود في سجدة (صَ)

فالجواب: أن المنصوص أن سجدة (صَ) ليست من عزائم السجود، بل هي سجدة شكر، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: (صَ) ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سجدها داود توبة ونسجدها شكراً) رواه النسائي.

فعلى هذا يسجد لها خارج الصلاة، فإن سجد لها في الصلاة فالمشهور في المذهب أن صلاته تبطل. والقول الآخر أنها سجدة من ضمن سجدات القرآن، وعلى هذا مشى الإمام ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) فإنه عدها من ضمن سجدات القرآن ولم يخصها بشيء من الأحكام، فعلى هذا يسجد بها في الصلاة ولا بأس، وهو الصواب الذي عليه عمل أممه المساجد.

(ص-ف-١٤٢٨ في ٢٢-١١-١٣٨١هـ)

٦٢٥- سجود التلاوة لا يشرع فيه التكبير في النهوض

وأما الجواب على (السؤال الثاني) : وهو جهر الإمام بالتكبير في النهوض من سجود التلاوة في الصلاة.

فاعلم أن هذا قول طائفة من أهل العلم، بناء أن سجود التلاوة صلاة. وذهب آخرون إلى أن هذا التكبير لا يشرع، بناء

<<  <  ج: ص:  >  >>