"السؤال السادس": هل يجوز للأفقه الأجود قراءة أن يصلي خلف من لا يحسن ذلك؟ .
الجواب: الحمد لله، يجوز ذلك، مع أن الأقرأ، ثم الأفقه أولى بالإمامة من ضدهما، إلا إذا كان إمام الحي ـ أي الإمام الراتب ـ فإنه يقدم ولو كان في المأمومين من هو أقرأ أو أفقه منه. وأما إذا كان الإمام أُمياً وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها مالا يدغم أو يلحن لحناً لا يحيل المعنى أو يبدل حرفاً فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله، فإن قدر على إصلاح ذلك ولم يفعل لم تصح صلاته. والسلام عليكم.
(ص ـ ف ـ ٢٢ في ٧/١/١٣٧٨هـ)
(٦٧٨ ـ الصلاة خلف الفاسق إذا ابتلي به الناس هل تصح، لا يجوز تقديمه وترتيبه)
الفاسق من جاهر بالمعاصي.
أما صحة الصلاة خلفه ففيها الخلاف المشهور، قيل: إنه كالكافر لا تصح خلفه، وقيل تصح والراجح عند العلماء والأدلة أنها تصح، لكنها ناقصة بكل حال، فينبغي العدول عنه إذا كانت صلاة فيها تعدد أو الجمعة إذا كان فيها تعدد، وغلا صلى خلفه ولو مع فسقه، لأن الأمر دائر بين فعلها خلف فاسق وترك الجماعة وترك الجماعة فيه الوعيد الشديد، فصلاة ناقصة ساقط بها الفرض خير من صلاة لا تصح بحال.
لكن كونه يقدم، أولا؟ هذا معلوم في النصوص أنه لا يقدم، بل يجب عزله ولا كرامة، ويحرم ابتداء ترتيبه. (تقرير)