للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الصلاة خلفه فلا ينبغي للإنسان أن يصلي خلفه وهو يجد من هو خير منه، مع صحة الصلاة خلفه على الصحيح ما دامت صلاته في نفسه صحيحة.

(ص ـ ف ـ ١٠٢٩ في ١/٧/١٣٨٠هـ)

(٦٨٧ ـ امامة من لا يستطيع السجود على رجله)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم ثاني ال....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد بلغنا ما حصل لكم من مشقة في الإمامة وعلمنا أنه يحصل في إمامتكم نقص حيث أنك لا تستطيع السجود على رجلك المصابة بل تمدها أمامك، وهذا فيه نقص في الإمامة كبير. وأنت لا يخفى عليك مثل هذا. قال في " حاشية الروض المربع " جـ١ ص٢٥٠ قوله: ولا عاجز عن ركوع أو سجود. الظاهر أن الذي يمد رجله عند سجوده أولا يقدر على السجود على شيء من الأعضاء السبعة لا تصح إمامته إلا بمثله. إلا إمام الحي المرجو زوال علته.

وحيث لا ضرورة هناك تدعو لبقائك إماماً فقد رأينا إعفاءك من إمامة المسجد. فاعتمدوا ذلك والسلام.

(ص ـ ف ـ ٨٩٠ في ١٩/٧/١٣٨١هـ)

(٦٨٨ ـ الائتمام بمن يخرج منه دود)

وجواب " المسألة الرابعة ": خروج الدود من الدبر حكمه حكم سلس البول، ولا يقتدى به إلا من هو مثله. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص ـ ف ـ ٦١١ في ١٨/٨/١٣٧٦هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>