للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٧١٩ ـ والذاهب من الرياض إلى مكة)

سئل: أيقصر من ذهب من بلده الرياض إلى مكة في يوم؟

جـ: نعم. إن شاء الله تصل إلى مكة في يوم إذا عمل هذا الطريق وتقصر كما عند الشيخ. (تقرير)

(٧٢٠ ـ قوله: اذا فارق عامر قريته.. الخ)

أو أراض في كل أرض مسكن. وليس شرط أن لا يراها، بل لو لم يكن بينه وبينها إلا أذرع يسيرة لكن يشترط أن يفارقها ويفارق ما يتبعها، فما دام في معمور من قصور وبساتين فإنه فيها. (تقرير)

(٧٢١ ـ هل يقصر البدوي الذي ضاعت ابله وخرج للبحث عنها)

(المسألة الثالثة" عن جواز الفطر والقصر للبدوي الذي ضاعت إبله وسافر يبحث عنها لا يقصد مكاناً معيناً ولا يعلم هل يستمر سفره إلى مسافة القصر أو يجدها دونه؟

والجواب: يجوز للمسافر استباحة رخص السفر كلها وهي الفطر والقصر والجمع وزيادة أيام المسح على الخفين، فهذه الأشياء تشرع استباحتها لكل من يسافر سفراً يصدق عليه اسم السفر ويحتاج إلى حمل الزاد والراحلة، سواء كان سيره يومين قاصدين كما هو المشهور من المذهب، أو كان دونهما على القول الآخر الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من الأصحاب.

لكن من كان بهذه الصفة المسئول عنها فلا يستبيح رخص السفر حال ما يخرج من بلده. حتى يجاوز المسافة، فإذا جاوزها ابتدأ استباحة رخص السفر. قال في " الاقناع " وإن شك في قصر

<<  <  ج: ص:  >  >>