للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا مر على البلد والزوجة ليست فيها أو ماتت أو طلقها فيقصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص في مكة وهو قد تزوج فيها، وكذلك الصحابة. ... (تقرير)

(فصل ـ في الجمع بين الصلاتين)

(٧٢٧ ـ إذا عزموا على الاقامة عشرة أيام لم يجمعوا، لا تجمع العصر إلى الجمعة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... أيده الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى برقية جلالتكم رقم ٨٣٧ وتاريخ ١٦/١/١٣٧٨هـ بشأن استفتائكم هل يجوز لكم الجمع في سفركم هذا، وهل يجوز جمع العصر إلى صلاة الجمعة؟

ونبدي لجلالتكم ما يأتي:

لقد فر الله الصلاة الرباعية أربعاً بيقين فلابد من فعلها أربعاً إلا فيما تحقق شرعاً قصره. ولم يتحقق القصر والجمع ويجزم به إلا في مسألتين:

"إحداهما " السفر بشروطه المعتبرة شرعاً وهو الحل والترحال والسير، ويلحق به الاقامة التي هي أربعة أيام فما دون فإنها في حكم السفر.

و" الحالة الثانية " الاقامة لحاجة يأمل صاحبها أن تنقضي اليوم أو غداً، وإذا انقضت حاجته سافر.

أما ما عدا هذا فتبقى الصلاة الرباعية على أصلها من وجوب فعلها أربعاً. ومن ذلك مسألتكم فإن فيها العزم على إقامة عشرة

<<  <  ج: ص:  >  >>