أجاب: الذي نرى إقامة الجمعة في مسجدهم، ولا تجب عليهم. هذا إذا كان لهم إمام.
(ص ـ ف ـ ٢٣٥٥ ـ ١ في ٢٩/٨/١٣٨٥هـ)
(٧٥٩ ـ (الجرير) : عددهم من خمسة عشر إلى عشرين وبينهم وبين أقرب بلد مسافة ساعة، ويلحقهم مشقة من الذهاب إليها.
أجاب: لا يلزمهم ال ذهاب إليها إذا كانت المسافة بينهما صحراء، ولانرى مانعاً من صلاتهم جمعة.
(ص ـ ف ١٧٦٨ في ٢٩/٦/١٣٨٥هـ) .
(٧٦٠ ـ (جودة) : ثمانية إلى ستة.
أجاب الذي نرى أن ينتظروا حتى يكثر السكان ويجتمع العدد الكافي لصلاة الجمعة.
(ص ـ ف ـ ٣٥٥٦ ـ ٣ في ١٤ ـ ١٠ ـ ١٣٧٩هـ)
(٧٦١ ـ اثنان في ايطاليا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد أبو زيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاء ابنك بواسطتك بخصوص طلب الجواب عن الأسئلة التي ذكرها في استفتائه.
" أحدها": أنهم في إيطاليا ليس عندهم أحد يصلي الجمعة، وهم اثنان، ويسأل كيف يصليها.
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فيصليها ظهراً (١)
(ص ـ ف ـ ٩٧٣ ـ ١ في ١٥/٤/١٣٨٥هـ) .
(١) المسألة الثانية تقدمت في صلاة الجماعة والثالثة تأتي في أول الصيام والرابعة تقدمت في صلاة التراويح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute