للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجاب: الذي نرى إقامة الجمعة في مسجدهم، ولا تجب عليهم. هذا إذا كان لهم إمام.

(ص ـ ف ـ ٢٣٥٥ ـ ١ في ٢٩/٨/١٣٨٥هـ)

(٧٥٩ ـ (الجرير) : عددهم من خمسة عشر إلى عشرين وبينهم وبين أقرب بلد مسافة ساعة، ويلحقهم مشقة من الذهاب إليها.

أجاب: لا يلزمهم ال ذهاب إليها إذا كانت المسافة بينهما صحراء، ولانرى مانعاً من صلاتهم جمعة.

(ص ـ ف ١٧٦٨ في ٢٩/٦/١٣٨٥هـ) .

(٧٦٠ ـ (جودة) : ثمانية إلى ستة.

أجاب الذي نرى أن ينتظروا حتى يكثر السكان ويجتمع العدد الكافي لصلاة الجمعة.

(ص ـ ف ـ ٣٥٥٦ ـ ٣ في ١٤ ـ ١٠ ـ ١٣٧٩هـ)

(٧٦١ ـ اثنان في ايطاليا)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد أبو زيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا استفتاء ابنك بواسطتك بخصوص طلب الجواب عن الأسئلة التي ذكرها في استفتائه.

" أحدها": أنهم في إيطاليا ليس عندهم أحد يصلي الجمعة، وهم اثنان، ويسأل كيف يصليها.

والجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فيصليها ظهراً (١)

(ص ـ ف ـ ٩٧٣ ـ ١ في ١٥/٤/١٣٨٥هـ) .


(١) المسألة الثانية تقدمت في صلاة الجماعة والثالثة تأتي في أول الصيام والرابعة تقدمت في صلاة التراويح.

<<  <  ج: ص:  >  >>