للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتطلبون السماح لكم بالتجميع فيه، لأن منكم كبير السن والعاجز. إلخ.

والجواب: أنه لا يسوغ لكم أن تجمعوا فيه أبداً، لقربه من مسجد الجامع، وسعة مسجد الجامع.

وأما كون فيكم الشيخ الكبير ونحوه فهذا لا يسوغ شرعاً الانفراد بجمعة أبداً، وهذا الشيخ الكبير ونحوه الذي لا يستطيع الذهاب إلى المسجد الجامع ماشياً يتعين عليه حضور الجمعة وإتيانها راكباً أو محمولاً إن استطاع ذلك، وإلا فهو معذور يصلي في بيته ظهراً. هذا ونرجو الله لنا ولكم التوفيق وقبول أعمالنا وأعمالكم، وأن يجعلها على وفق الشريعة المحمدية. والسلام عليكم.

(ص ـ ف ١٦٥ في ١٣/٣/١٣٧٦هـ)

(٧٨١ ـ انفراد أهل كل حارة بمسجد لا يسوغ)

رفع فضيلة رئيس محكمة الأفلاج إلى سماحته طلب جماعة الإذن لهم في إقامة الجمعة في حارتهم لينفردوا عن حارتين مجاورتين لهم حيث أنهم يبلغون العدد المعتبر لها.

فأجاب بما نصه: لا نرى مسوغاً لتفريق جمعة المسلمين إذ أن السماح لهم معناه فتح الباب لأهل الحارات الأخر بإقامتهم الجمعة في حاراتهم، وهذا يتنافى مع مشروعية الجمعة، وتشوف الشارع إلى اجتماع أكبر عدد ممكن من المسلمين لها في مسجد واحد.

فافهموهم هذا. وأكثروا عليهم النصح والتوجيه بلزوم الأدب والإستقامة والسعي في تحصيل مقاصد الجمعة من التآلف والتوادد والتواخي والتسامح فيما بينهم. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.

(ص ـ ف ـ ٣٠٠٥ ـ ١ في ٣٠/١٠/٨٥هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>