للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سقط الحضور وكفى مجمع عن مجمع (١) (تقرير) .

(٨٠٠ ـ ترك العمل يوم الجمعة)

جاء ترك التحلق يرم الجمعة للعلم وغيره، لأجل أنه يعوقه عن الصلاة، أما أن يترك العمل كل يوم جمعة فهذا من مشابهة أهل الكتاب. (تقرير)

(٨٠١ ـ ساعة الإجابة)

الراجح من أقوال العلماء أنها آخر ساعة ويليه في الرجحان أنه من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، والأقوال هذه مبسوطة في " زاد المعاد " (٢) (تقرير)

(٨٠٢ ـ قوله: إلا أن يكون إماماً.

إذا لم يكن هناك باب من جهة المحراب.

(٨٠٣ ـ مشي المأموم إلى فرجة أمامه إذا لم يكن كثيراً فلا بأس)

وأما " المسألة الثانية ": وهي حكم مشي الرجل متقدماً إلى فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الصلاة.

فالجواب: إذا كان هناك فرجة ليس فيها أحد وتقدم لها الرجل فلا بأس بذلك ولو كان في الصلاة، وإذا قصد بذلك اتباع


(١) أما الأمام فيصلي الجمعة لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فما شاء أجزأه من الجمعة، وأنا مجمعون " رواه ابن ماجه.
قال شيخ الإسلام: والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إلى أن قال: ثم أنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها. اهـ المقصود (الفتاوى الكبرى ج١ ص ١٥٠، ١٥١.::::::
(٢) انظر ج١ ص ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>