فقد استلمت كتابكم المؤرخ ٢٥/٦/١٣٧٥هـ والمتضمن السؤال عن مايلي: ـ
١ ـ ماذا يحسن بالمأموم في حالة رفع الإمام يديه بالدعاء في خطبة الاستسقاء.
٢ ـ نستنكر على الإمام في حالة سجود التلاوة في الصلاة التكبير جهراً في الرفع من السجود كما يكبر في الهبوط.
٣ ـ قول صاحب " لمعة الاعتقاد": وما اشكل من ذلك وجب الإيمان به لفظاً.
الجواب: الحمد لله، أما رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء فمستحب للإمام والمأموم، كما هومصرح به، لما روى البخاري عن أنس، قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا الاستسقاء، وأنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه" وفي حديث أيضاً لأنس: " فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الناس أيديهم"(١) .
(ص ـ ف ـ ٣٢٨ في ٢٨/٧/١٣٧٥هـ)
(٨٥١ ـ قوله: وينادى لها: الصلاة جامعة)
هذا عند الأصحاب مقيس على الكسوف. ولا يصح هذا القياس، فإنه انعقد سببه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاء أنه نادى لها. (تقرير)
مما يندب الخروج إلى الوادي إذا سال، وترجم عليه البخاري في الأدب المفرد، وهذا مطلقاً، وبعد الاستغاثة آكد. (تقرير) .