للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشياء شرعية لأجل عظيم جهلهم، فالواحد منهم: إما إفرنجي، أو تلميذ للإفراج أو آخذ لمقالات الإفرنج.

ثم أيضاً إنكارهم ليس لأجل أصول تعلموها، بل هو لأجل أنهم أخذوا عمن ينكر النبوات، إنكارهم الجن من جملة ماكذبوا به، وإنكارهم العين يقولون في الجن مرض أعصاب (١) (تقرير)

(٨٥٨ ـ الكشف على الجنين بالأشعة واخراجه ... )

يجوز الكشف بالأشعة على الحامل التي مضى عليها أربع سنوات وتسعة أشهر للتأكد من حياة الجنين، وإخراجه بالعملية إن كان ميتاً.

(أنظر فتوى في العدد رقم ١٠١٤ في ٨/٤/٨٤هـ) .

لا يجوز إسقاط الحمل إن كان حياً. (انظر فتوى برقم ٥١٦ في ٢/٦/٧٨هـ وفتوى بتاريخ ٧/٤/١٣٧٦هـ) .

الكشف على العورة للتداوي فيه تفصيل. (انظر ستر العورة في باب شروط الصلاة) .

نظر الطبيب إلى المرأة فيه تفصيل أيضاً (انظر كتاب النكاح ـ انطر إلى المخطوبة)

الكشف على المتهمين بالزنا أو اللواط عن طريق القاضي إذا.. (انظر كتاب القضاء)

(٨٥٩ ـ تحليل الدم)

تحليل الدم يجوز، مثل الفصد فيلحق به، لأن هذا لمعرفة حال الشخص وللآخر التغير (٢)

(تقرير) .


(١) وانظر فتوى ابن تيمية) ايضاح الدلالة في عموم الرسالة ج١٩ ص٩ ـ ٦٥) .::::::
(٢) أي لفساد الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>