للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلامة العقيدة، فيصلي المسلمون ويكون حالتهم واحدة، إلا إذا كان يعرف انه كافر (١) (تقرير)

(٨٩٥ ـ المقتول في الزنا أو غيره من الحدود)

الصلاة على العاصي المستعلن بالمعاصي، من أهل العلم من قال: لا يصلى عليه، تنكيلاً، أو لعظم ذنبه. ولكن الصحيح قول الجمهور أنه يصلى عليه، وانه أحق من غيره، فإنه عاصي، والعاصي أحق بالصلاة.

نعم هناك جرائم خاصة جاء فيها التغليظ بترك الإمام الصلاة عليه كالغال وقاتل نفسه، واما ان ذلك في مطلق الجرائم فلا.

والمقتول في حد أولى العصاة أن يصلى عليه، وذلك ان قتله كفارة ومن حكمتها ردع المجرمين، فكأن المقتول في حد من الحدود كفى في تأديبه على جريمته ما صنع به من الحد فيصلى عليه (تقرير)

" السؤال الثالث"

(٨٩٦ ـ هل يصلى على المتخلف عن الجماعة من غير عذر)

والجواب: الحمد لله، يصلى على جميع من مات من المسلمين ولو عاصياً: كزان، وقاطع طريق، وقاتل، وغيرهم، لحديث: " صلوا على من قال لا إله إلا الله" (٢) لكن لا يصلي الإمام ـ فقط ـ على الغال وقاتل نفسه، واختار المجد انه لا يصلي على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة، قال في " الفروع " وهو متجه. (ص ـ ف ـ ٢٢ في ٧/١/١٣٧٨هـ)


(١) وتقدم حديث " صلوا على من قال لا إله إلا الله " والتفصيل فيه هناك.::::::
(٢) وتقدم تخريجه.::::::

<<  <  ج: ص:  >  >>