للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٩١٣ ـ س: نقش حصاة (وسم) تبين أن هذا قبر فلان)

ج: هو بمعنى الكتابة، وفيه مزيد الاعتناء الذي ليس شرعياً، وليس عليه الصحابة، فهو ما ينبغي. (تقرير ١٣٦٤) .

(٩١٤ ـ تشجير المقابر واضاءتها وترخيمها لا يجوز)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد اطلعت على المعاملة المرفقة الواردة رفق خطاب سموكم رقم ٢١٤٧ وتاريخ ١٩/٦/٨٤هـ حول قيام أمانة العاصمة بتشجير مقبرة المعلاة، مع وضع عدة صنابير فيها. إلى آخره. كما أطلعنا على خطاب فضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف بالحجاز وإجابة أمين العاصمة على خطاب وزارة الداخلية بهذا الصدد.

ونفيد سموكم أن ما ذكرته الأمانة من بناء ما قد تهدم من سور المقبرة من الجهات المؤدية إلى أطرافها، مع عمل الأبواب اللازمة لحجرها، وإقامة حارس للمراقبة، وإتمام ما يجب نحو تنظيفها، وعمل ممر بين المقابر، فكل ذلك لا باس به.

أما تشجير المقبرة فهو لا يجوز، وفيه تشبه بعمل النصارى الذين يجعلون مقابرهم أشبه ما تكون بالحدائق، فيجب إزالتها وإزالة صنابير الماء التي وضعت لسقيها، ويبقى من الصنابير ما يحتاج إليه للشرب وتليين التربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>