في موته كأذاه في حياته " قال ابن عبد البر: يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي، ومن لازمه أن يستلذ بما يستلذ به الحي.
ومما يدل على المنع أيضاً ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى عمرو بن حزم قال: " رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكئاً على قبر فقال: لا تؤذ صاحب القبر. أو لا تؤذه " رواه النسائي في السنن بلفظ " لا تقعدوا على القبور " ورواه الإمام أحمد بهذا اللفظ. قال الحافظ في " الفتح": إسناده صحيح.::::::
وجه الدلالة أن الحديث فيه النهي عن إيذاء أهل القبور بالتكاء أو الجلوس عليها، وهو يقتضي التحريم، فإذا كان هذا في الجلوس فكيف يسوغ القول في ردم هذه المساحة التي تشتمل على قبور وجعلها طريقاً مسلوكاً للسيارات وغيرها. ولو كانت هذه المسافة متصفة بوصف يمنع المرور مطلقاً فإنهم سيعملون حلاً لهذا الطريق بحيث يمر مع موضع آخر، فما هم عاملوه على هذا التقدير فليعملوه مع وجود هذه القبور، لأن هذا مانع شرعي لا يجوز تجاوزه.
وأما ما أشرتهم إليه من وجود طريق قديم للأهالي يستعملونه حالياً فهذا يجب عمل ما يلزم من منعهم من السير معه، لما فيه من إهانة أهل القبور، وتنبيه بلدية المدينة لتقوم بتسويرها. والسلام عليكم.