أما الأشياء التي تجب فيها الزكاة فهي أربعة أصناف: الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة والذهب والفضة. وقد تجب في غيرهن.
ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه، فنصاب الحبوب والثمار خمسة أو ست. وأدنى نصاب الغنم أربعون شاة، وأدنى نصاب الإبل خمس، وأدنى نصاب البقر ثلاثون، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الذهب عشرون مثقالاًَ.
فإذا ملك الإنسان نصاب الذهب وقره إحدى عشر جنيهاً ونصف أو ملك نصاباً من الفضة وقدره ستة أو خمسة ريالاً عربياً تقريباً، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر. وكذلك الأوراق التي كثرت في أيدي الناس وصار التعامل بها أكثر من غيرها فإذا ملك الإنسان منها ما يقابل نصاباً من الفضة وحال عليه الحول فإنه يخرج منها زكاتها ربع عشر. أما العروض وهي ما اشتراها الإنسان للربح فإنها في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها. وإذا كان الإنسان دين على أحد فإنه يزكيه إذا قبضه، فإن كان الدين على مليء فالأفضل أن يزكيه عند رأس الحول، وله أن يؤخر زكاه حتى يقضيه.
ويجب إخراج الزكاة في بلد المال إلا لعذر شرعي.
ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
ولا يجوز صرفها لغير أهلها الذين ذكرهم الله بقوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة