وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره "(١) والآيات والأحاديث في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته كثيرة معروفة.
والأموال التي تجب فيها الزكاة:(أحدها) سائمة بهيمة الأنعام. وهي: الإبل، والبقر، والغنم (الثاني) : الإخراج من الأرض من الحبوب والثمار وما يلحق بها كالعسل (الثالث) الأتمان وهي النقود: من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من فلوس وأوراق نقدية، وكذلك حلي الذهب والفضة، وإذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من جنسه وفي حكمه، ولم يكن معداً للاستعمال ولا للعارية وأقل نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وبالجنيه السعودي وكذلك الأفرنجي أحد عشر جنيهاً ونصف جنيه تقرياً، وأقل نصاب الفضة مائتا درهم، وبالريال العربي ستة وخمسون ريالاً، وبالفرنسي ثلاثة وعشرون ريالاً تقريباً. و (الرابع) : عروض التجارة: وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح والتكسب من جميع سلع التجارة كالمجوهرات ونحوها، وكذلك السيارات والمكائن وغيرها من المنقولات والثابتات كالعقارات من أراضي وبيوت ونحوها إذا تملكها بفعله بنية التجارة فإنها تعتبر سلعة تجارة، ويلزمه أن يقومها عند الحول بما تساوي من الثمن لدى أهل الصنف ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتراها به، وعليه، أن يؤدي قيمتها عند الحول إذا بلغت نصاب الذهب والفضة، لعموم حديث سمرة: " كان
(١) تقدم هذا الحديث، والحديث الآتي بعده في النصيحة قبله.