للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة لكونه وقفاً على غير معين، بل على الضيف وفي أضاحي وفي وجوه الخير، وأخبرني الثقة حمد بن الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله بأن وقفية البديعة المذكورة أعلاه كما شرح، وأنها بإملاء العم الشيخ عبد الله وختمه، حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير بإملاء العم الشيخ عبد الله وختمه، حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبرهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه محمد بن علي بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد ١٣/٨/١٣٧٤هـ) .

(٩٦٤ ـ الوقف على معين تجب فيه)

من محمد بن إبرهيم إلى المكرم صالح خليل علاف ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن غلة وقف تقدر بنحو مائة ألف ريال سنوياً: هل تجب فيها الزكاة؟ وهل للناظر أن يستقطع الزكاة من الغلة عندما تستحصل عند رأس كل عام، ويعطيها الفقراء، أم لا؟ .

والجواب: الحمد لله. إن كان هذا الوقف على معينين وبلغت حصة كل منهم نصاباً وجبت فيه الزكاة. والذي يخرجها مالكها أو وكيله بنية الزكاة، فلا تجزى بدون نية، لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات" وإن كان الوقف على غير معين كالموقوف على الفقراء والمساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك من أعمال البر فلا زكاة فيه، لأن من شروط الزكاة تمام الملك.

والله أعلم، والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ ٣٧٩٨ ـ ١ في ١٩/١٢/١٣٧٧هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>