للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقم ١٠٤ وفي ١٣/١١/١٣٨١هـ من أنه يوجد لديكم من الفلاحين من عليهم من الديون ما ينقص بها النصاب، ومع ذلك يكلفون بدفع زكاة ثمارهم، وتذكرون أن أمر وجوبها عليهم والحال ما ذكر مشكل عليكم، حيث أن الثمار مال ظاهر والديون خفية.

ونفيدكم أن في المذهب روايتين أقواهما وهي التي عليها العمل أن الدين لا يمنع (١) زكاة الأموال الظاهرة، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عماله بأن يستفسروا من أهل الأموال الظاهرة ممن تجب عليهم الزكاة هل عليهم ديون تنقص نصابها، وكذا لم يرد عن عماله رضي الله عنهم الاستفسار من أهل الزكاة عن ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص ـ ف ـ ١٤٦ وتاريخ ٨/٢/١٣٨٢هـ)

(٩٦٩ ـ هل تجب في النصاب الذي وجبت فيه)

" المسألة الثانية ": إذا وجبت الزكاة على الرجل، فهل يلزمه إخراجها من نفس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة، أو يجوز إخراجها من أمواله المستجدة؟

والجواب: لا يلزمه إخراجها من نفس النصاب، بل يجوز إخراجها منه أو من أي مال استجد لديه، بل يجوز أن يخرجها ولو من غير م اله، كما إذا أخذ دراهم من غيره قرضة أو هبة فخرج زكاته منها فلا بأس بذلك.

(ص ـ ف ـ ١٣٥٤ في ١٧/٦/١٣٨٧هـ)


(١) في الأصل والمسودة: يمنع. والصواب: لا يمنع. بدليل ما يأتي بعده من التعليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>