للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٩٨٣ - وفي العنب زكاة، ويجب خرصه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد رفع لنا سعد بن حمد بن جحفل من سكان السلمية أن في الخرج وغيرها مزارعاً للعنب كثيرة، تبلغ قيمة أثمارها آلاف الريالات، ويسأل عن زكاتها، ويطلب لفت نظر المسئولين إلى إرسال من يأخذ زكاتها إن كانت الزكاة واجبة فيها.

ونفيد سموكم: أن الزكاة واجبة في ثمار الأعناب إذ بلغت نصاباً، لأن ثمرتها إلا جففت صارت مما يكال ويدخر، وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. فقد روى أبو داود والترمذي عن عتاب بن اسيد: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل" وعنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" رواه الترمذي وابن ماجه فينبغي منكم حفظكم الله ملاحظة هذا، وتعميد جهة الاختصاص إلى وجوب بعث عمال يخرصون الأعناب كما يخرصون النخيل. والله يحفظكم.

(ص - ف - ٨٨١ تاريخ ٣٠-٤-١٣٨٤هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>