للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل هذا العنب لا تتحمل كثرة النقل ولا الانتظار، ولأن مصلحة الفقراء تتحقق في أخذ الزكاة من قيمته من غير أن يتضرر أرباب العنب، فلا مانع أن تؤخذ الزكاة من ثمنه، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره قولا للإمام مالك وغيره حيث قال في الجزء الخامس والعشرين من مجموع الفتاوى ما نصه: (فصل) والعنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر والزيتون الذي لا يعصر فقال مالك وغيره تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وإن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم. وعلى الخراص أن يتركوا للفلاح الثلث أو الربع كما تقضي به النصوص الشرعية، وكخرص ثمرة النخيل. وإذا أخذت الزكاة من القيمة فالاعتبار بقيمةالعنب في شجره جملة، لا باعتبار قيمته في الأسواق، كما يقضي به العدل والإنصاف ولأنه لا يلزم المزارع تحميله. والله أعلم. وصلى الله على محمد.

(ص - ف - ٨٦٠ - ١ في ٤-٤-١٣٨٥هـ)

(٩٨٥ - نصاب العنب الذي لا يزبب بالكيلو)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعجان سلمه الله

السلام عليكحم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٩٣ وتاريخ ٢٧-٣-١٣٨٧هـ المتضمن استرشادك عن مقدار نصاب العنب بالكيلوجرام؛ لأن لجنة الخرص سألوكم عن مقداره.

والجواب: الحمد لله لا يخفي أن الأصل في مثل هذا الكيلا ولكنه رد إلى الوزن لينضبط، وأن نصاب الزكاة خمسة أوسق،

<<  <  ج: ص:  >  >>