للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٩٩٤ - قوله: ولا على ما يأخذه بحصاده)

لكن إذا والاه (١) بالنصف أو غيره فإن اعتبرناه شريكاً وجبت عليه زكاته. وهذا بحث لم ينته بعد هل هو إجارة أو مشاركة. (تقرير)

(٩٩٥ - مقدار زكاة الحبوب بالصاع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن مقبول الخديدي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن زكاة الحبوب إذا كانت نشرب عثري (٢) أو تسقى بمؤنة، وما مقدار النصاب الزكوي. إلخ.

والجواب: الحمد لله. النصاب الزكوي خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع. فإذا بلغ المحصول الزراعي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي وجب فيه الزكاة. فإن كان عثرياً وجب فيه العشر، وإن كان يسقى بمؤنة فنصف العشر. وإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. وزنة الصاع النبوي ثمانون ريالا فرانسياً. والله أعلم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص - ف ٢٨٤٤ - وتاريخ ١٧ - ٩ - ١٣٨٨هـ)

(٩٦٦ - ما يسقى بالنباعات، والارتوازات)

س: النباعات التي في القصيم.


(١) والاه: قام بتشويكه وتلقيحه وتعديله ونحو ذلك.
(٢) "العثري" هو الذي يزرع على المطر، وهو في جهة الحجاز بكثرة، وفي نجد يسمى "البعل".

<<  <  ج: ص:  >  >>