للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى آخر ما ذكر. وتستفتون عن الطريق الشرعية التي يمكن اتباعها في مثل هذه الحالات للتمشي بموجبها.

ونفيدكم أن الزكاة على زارع الأرض سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو مرتهناً، ولا حق لصاحب الأرض فيها مطلقاً، وليس له علي المزارع إلا أجرة زراعة أرضه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص - ف - ٥٢٩ - وتاريخ ٦-٥-١٣٨١هـ)

(٩٨٨ - وإذا شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة فلا يسقطها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أشير إلى خطاب سموكم رقك ١٨٦٠ تاريخ ٢٧ - ٩ - ١٣٨٦هـ الإلحاقي لخطابكم رقم ١٦٧٣ المبني على خطابنا رقم ٤١٢٩ في ١٤-٨-٨٦هـ بشأن مراجعة محمد بن عبد الله بن فجري الخالدي بصدد المالك الموجود في الاحاء الذي طلب منهم دفع زكاته.

وبالنسبة لما ذكره سموكم يتضح أن الزكاة تجب علىمستأجر الملك في جميع الثمرة. أما الأجرة التي تعود للمؤجرين إذا كانت شيئاً معلوماً كعدد أمنان مثلاً فإنها دين في ذمة المتأجر. وشرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة لا يسقط الزكاة عنه. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.

(ص-م-٧٠٧٦ في ٦-١١-١٣٨٦هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>