للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن يجب على ولي الأمر أن يحرض الذين يتولون الخرص على عدم الظلم والزيادة؛ بل يجب أن يترك في الخرص أرب المال الثلث أو الربع لحديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الشرع جاء بهذا توسعة على رب المال لأكله هو وأضيافه وجيرانه، فإن أكل هذا المتروك فذلك، وإن لم يأكله أو بعضه أخرج زكاته.

إما استيفاء الزكاة على حسب الأجور. فهذا لا يجوز ولا أساس له في الشرع.

وأما ما ادعوه من الظلم في الخرص. فالظاهر أن العمال لا يقصدونهم بظلم، لأن الكل يعرف أن الظلم لا يجوز، وأن الحكومة لا ترضاه، مع أن الحكومة لا تنتدب للخرص إلا أناساً معروفون بالخبرة وتوخي العدل وبراءة الذمة. لكن إن ادعى أحد الأفراد وقوع شيء من الغلط في خرص نخله وكان الواقع يؤيد ما ادعاه قبل قوله.

وأما ما ادعوه من أخذ العشر من نخيلهم التي تسقى غرفا. فمعلوم أن الواجب شرعاً في ثمرة النخيل التي تسقى غرفاً نصف العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري وغيره: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سبقى النضج نصف العشر". لكن إذا كان العشر يؤخذ نصفه زكاة الباقي لأجل كونها من بيت المال فلا مانع من ذلك. وأما النخيل

<<  <  ج: ص:  >  >>