(١٠٠٤ - إذا لم يأكل ما تركه الخارص زكاه، ويأكل أهل الزروع منها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو المالكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابنا لسموكم برقم ٩١ وتاريخ ١٠-٢-١٣٨٠هـ ونحيط سموكم علماً أنه وردنا من وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني خطاب برقم ٨٦١٣ - ٤-٣-٥ وتاريخ ٢٨-٤-١٣٨٠هـ بشأن زكاة الحبوب والتمور في القطيف، وذكر أن المزارعين هناك يطالبون بتنزيل الثلث أو الربع من اصل الزكاة المطلوبة منهم، وذلك بناء على ما جاء في خطابنا لسموكم المنوه عن أعلاه، والمبلغ من سموكم لإمارة المنطقة الشرقية برقم ٣٨٦٢ وتاريخ ٢١/٢-٨٠هـ والمعطى صورة منه من صورة من خطابنا لوزارة المالية، وقد جاء في خطاب وكيل وزارة المالية لنا أن العادة المتبعة من القديم أن الخرص يتم على كامل حاصل الثمرة، يستثنى من ذلك ثمار النخيل التي تؤكل في أول الوقت قبل نضوجها تمراً لأنها لا تخرص عادة، ورغب منا الإفادة عما يجب اتباعه، كما وردنا منه أيضاً خطاب تعقيبي برقم ١٠٧٨٧ - ٤ - ٣ - ٥ وتاريخ ٢٤/٥/١٣٨٠هـ استفسر فيه عما يلزم بالنسبة لزكاة العيش والشلب (١) بناء على تعقيب مالية المنطقة الشرقية.
وعليه نفيد سموكم بما يلي:
(١) الشلب: الرز، والعيش: البر - في اصطلاح أهل تلك المنطقة.