للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح أن أمر الملك حفظه الله بتوزيع الزكاة على الفقراء هو تنفيذ ما اقتضاه الوجه الشرعي. كما أن تعبير المجلس في القرار بأن الزكاة مبرة ولي الأمر غير مستقيم، ومن باب تسمية الأشياء بغير أسمائها. إذ هي حق الفقراء على الأغنياء، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (١) .

٣- جاء في القرار أن الجهة التي تتولى التحقيق في اتهامات هيئات الخرص والتوزيع هي المجلس الإداري، وأن ما صدر من ذلك المجلس من قرارات في حق من قامت التهمة حوله يينبغي أن تكون نافذة.

ونفيد سموكم أن الجهة التي تتولى النظر في هذه الاتهامات لابد وأن تكون جهة علمية كالمحكمة، أو أن يشكل له هيئة شرعية برئاسة مندوب رئاسة القضاء وعضوية مندوبي هيئة الأمر بالمعروف ووزارة المالية والمجلس الإداري. ولا يكون قرار الهيئة نافذاً حتى ينال تأييد الجهات المختصة.

٤- جاء في القرار التوصية بعدم إهمال فقراء المناطق المجدبة. ونفيد جلالتكم أنه ينبغي توزيع زكاة كل قرية على فقرائها، ومتى بقي فاضل منها وزع على قراء ما جاورها من القرى، وكلما كانت قرية أقرب إليها كانت أولى بتوزيع الفاضل من زكاتها على فقرائها، ما لم تكن هناك مسغبة فولي الأمر الاجتهاد في التوزيع حسبما تقتضيه المصلحة العامة.


(١) سورة المعارج آية ٢٥، ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>