للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠٠٩ - زكاة العسل)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

كتب لنا محمد بن عبد الله الصعيدي الزهراني التابع للقرى معروضة المرفق بخصوص زكاة العسل، وراينا أن يكون الجواب له من طريقكم لإبلاغه بالفتوى هو وغيره.

والجواب: المشهور من مذهب الحنابلة أن الزكاة تجب في العسل، نص عليه الإمام أحمد، وقال أخذ عمر منهم الزكاة. فقيل له: ذلك أنهم يتطوعون به. فقال: لا بل أخذ منهم. وهذا عام في العسل الذي يؤخذ من أرض مملوكة والذي يؤخذ من موات كرؤوس الجبال. ولأنه مكيل مدخر فأشبه التمر. ولحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها" رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه. وروى سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت: يا رسول الله أن لي نحلا قال: "فأد العثور. قال: قلت: يا رسول الله: إحم لي جبلها فحمي لي جبلها" رواه أحمد وابن ماجه. ولا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاباً. ونصابه كما ذكره الفقهاء مائة وستون رطلا، وذلك عشرة أفراق على المنصوص، والفرق ستة عشر رطلا عراقية، وهو مكيال معروف. والله أعلم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف١٤٨٠-١ في ٢٦-٥-١٣٨٦هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>