للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله.

فمما ورد من قوله حديث علي رضي الله عنه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها أختصاراً. ومما ورد من فعله حديث ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم.

وبما ذكرنا يظهر حكم لباس " دبلة الخطوبة " والتفصيل فيما إذا كانت من ذهب أو فضة، والفرق بين دبلة الرجل، ودبلة المرأة.

والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

مفتي البلاد العربية

(ص ف ١٩٨٢ - ١ في ٢٢/٧/ ١٣٨٥هـ)

(١٠٢٦ - تحلي الرجال بالجواهر) :

ثم التحلي بالجواهر كعقود اللؤلؤ ونحو ذلك تحتاج إلى يسير من الذهب (١)

فطائفة من العلماء يسهلون فيه، وقد أباحه الشيخ إذا كان يسيراً تابعاً، وآخرون يمنعونه مطلقاً، ويستدلون بحديث أبي داود " نهى صلى الله عليه وسلم عن مثل الخرر بصيصة " عين الجرادة. فإذا ثبت


(١) وتقدم ما يتعلق باليسير من الذهب للرجال قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>