والقول الآخر أنه لايشترط علمه، فإن الذي يتكلم فيه الحكم في الظاهر، فإذا عرف وبين له الدلالة والسند فيكون ظاهراً، ولا حاجة إلى أن يقول: علمت ولو قال لم أعلم وترك لبطلت إقامة الحاجة على كثير.
فالصواب إلغاء معنى هذه الكلمة كالصلاة سواء وأولى، والجاهل يعرف وبعد التعريف الحقيقي يكفر ولو ما علم. ... (تقرير)
(١٠٥٠ ـ إذا ادعوا أنهم دفعوها أو أدعوا سقوطها عنهم)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد جرى إطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم موجب خطابكم رقم ١٥٠٨ - ٦ وتاريخ ٣ - ٤ - ٨٨ هـ وعلى ملحقها المشفوع بخطابكم رقم ٥٥٣٩ وتاريخ ١٦ - ٣ - ٨٨ هـ بخصوص امتناع عبد العزيز الدحيم وعبد الله الحصان وسعد بن سبره وناصر بن راشد عن دفعهم الزكاة المطلوبة منهم عن عام ٧٦هـ لفرع مديرية الزكاة والدخل بأبها، بحجة أن عبد العزيز بن دحيم قد دفعها عنه وكيله في مكة وأن الثلاثة الباقين ليس لديهم مال يزكونه بما طلب منهم وأنه لدى رفض تعللهم طلبوا معاملتهم بما يقتضيه الوجه الشرعي؛ وتطلبون منا الإفادة هل يقبل منهم هذا التعليل، أم يلزمون بدفع ما طولبوا بدفعه.
ونفيدكم أن الأصل في المسلم ائتمانه في أمور العبادات بقبول قوله في تأديتها أو دعوى سقوطها، مالم يعارض هذا الأصل بأصل