للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني معاونة أرباب الأموال على أنفسهم ليقوموا بأداء الزكاة على وجهها، فإن من فوائد ومصالح الولاية وجوب إقامة إمام في المسلمين ـ أعظم مصالح ذلك هو إقامة الدين وحماية حوزته، فمنه القيام على الرعية بأداء ما فرض الله عليهم، من ذلك الزكاة، وهذا لا يتم إلا بهذا، كما أن عليه إيصالها إلى أربابها؛ فإنها تحتاج إلى نوع قوة، كما أنها تحتاج إلى أمانة.

ومفهومه أن زكاة الأموال الباطنة ـ زكاة العروض والنقود ـ لا يجب البحث عنها وليس بمشروع، ما جاء ما يدل عليه أصلا. وهل للإمام فعل ذلك، أم لا؟ فيه الخلاف.

وإذا دفع الإنسان زكاته إلى الإمام أو نائبه أجزأت مطلقاً على المشهور. وفيه قول آخر أنه إذا علم أنه لا يصرفها إلى مصارفها فإنه لا يجوز دفعها إليه، بل يحفظها ويدفعها.

هذا كله بالنسبة إلى أنه يذهب للساعي من غير طلب. أما إذا بعث السعاة لأخذها فإنها تدفع إليهم ويجزء مطلقاً، سواء صرفوها إلى مصارفها، أولا، لأنه دفعها إلى ما هو أصل المصرف وتبرء الذمة، وتكون التبعة والمعرة على من خالف وعصى. ... (تقرير)

(١٠٦٤ - نصح أرباب الأموال الباطنة، وإذا لم يظهر عليهم آثار اخراجها)

الرياض جلالة الملك المعظم أيده الله

ج ١٥٤٨٩ حفظكم الله. أطلعت على برقية قاضي الحوطة بشأن الزكاة. وأرفع لجلالتكم أن ما رفعه من هذا الاقتراح لاشك أنه قصد حسن؛ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج لها

<<  <  ج: ص:  >  >>