للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوطن بالسلامة وكمال صحتكم واطمئنانكم جعل الله ذلك معونة على طاعته. وسبيلاً للحصول على ما يعود بخيري الدنيا والآخرة. ثم ما وددتم إبطاله من الأمور الثلاثة التي ذكرتم وهي:

١- إبطال بدعة بيع أَستار الكعبة.

٢- إبطال تقبيل جدران الكعبة.

٣- إبطال تقبيل السور الحديدي المقام على مقام إبراهيم.

وما ذكر الأستاذ عن الأَول: فلا ريب أَنه من وسائل الشرك أَو من الشرك، لما يقصدونه من أَخذها من التماس البركة من خير الله (١) .

وأَما الثاني: وهو تقبيل جدران الكعبة، فيدخل في حد البدعة.

وأَما الثالث: وهو ما يتعلق بمقام إبراهيم عليه السلام والبناية التي عليه. فلا ريب أَن تقبيل الحديد المحاط عليه ومسحه يدخل في وسائل الشرك أَو من الشرك. وأَما المقام نفسه فإنه لا يوصل إليه بشيء وهو أَثر حفظ إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته، ومعظم تعظيمًا مَّا بما أَنه قد يدخل في الشعائر. ونقله وقد أَقره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هدمه الأَوثان واجتثاثه


(١) وفي فتوى في حكم بيع ستارة الكعبة المشرفة قال: الكعبة نفسها زادها الله تشريفًا وتكريمًا لا يتبرك بها، ولا يقبل منها إلا الحجر الأسود والركن اليماني. والمقصود من هذا التقبيل والمسح طاعة الله واتباع شرعه، ليس المراد أن تنال الأيدي البركة في استلام هذين الركنين قول عمر اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والتزام الكعبة ليس فيه التمسح بحال انما هو الصاق الخد والصدر واليدين اشتياقًا وأسفا على الفراق تارة وذلا لله وخشية تارة أخرى. (ص/م/١٧/١٢/٧٩ وتأتي في المناسك) وحكم تقبيل اليد على وجه التعظيم والخضوع وتغيير السنة في فتوى صادرة برقم (٤٠ في ١٨/٩/٧٤ في وليمة العرس) .

<<  <  ج: ص:  >  >>