للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠٩٢ - الصوم بالرؤية لا بالحساب)

قوله: برؤية الهلال:

وبعض من العلماء يسوغ الصيام بالحساب، وهو قول في مذهب الشافعي، وأظنه اختيار ابن سريج. ولكن القول عندهم كغيرهم هو ما دلت عليه الأحاديث وما علم بالسنة الثابتة من أنه لا صيام إلا بالرؤية؛ ولهذا في الحديث " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " (١) " فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه " (٢) (تقرير)

(١٠٩٣ - إذا حال دونه غيم أو قتر فلا صيام)

قوله: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وهذا قول ابن عمر ... الخ.

أما ابن عمر فمشهور عنه ذلك، ثم في ثبوته عن الآخرين تأمل. وقد ذكر هؤلاء ابن القيم في " الهدى " وذكر زيادة عليهم نحو عشرة وتكلم في أسانيد ما روي عنهم.

وكلام ابن القيم كلام المؤيد، لا من حيث أنه مدلول السنة، بل من حيث بيان عدم شذوذ هذا المذهب عن الأصول؛ لأن هناك مشنعون على مذهب أحمد.

وابن القيم لا يسري هذا القول ولا الشيخ.

فالصحيح في الدليل أنه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة في فنس المسألة ما هو استنباط من أحاديث. ولإمام الدعوة في ذلك ما هو معلوم، وكذلك لحفيده الشيخ عبد الرحمن، وكذلك للوالد


(١) متفق عليه، ورواه ابو داود والنسائي عن ابن عمر.
(٢) رواه مسلم والامام أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>