ما تقدرون عليه من ذلك فلم تتحصلوا على خبر يقين، فقد ذكر الفقهاء حكم ما إذا اشتبهت الأشهر على أسير أو مطمور أو بمفازة ونحوها فإنه يتحرى ويجتهد في معرفة شهر رمضان وجوباً كاستقبال القبلة. فإن وافق الشهر أو بعده أجزأ صيامه، وإن وافق قبله لم يجزء نص عليه الإمام أحمد؛ لأنه أتي بالعبادة قبل وقتها فلم يجزه كالصلاة فعلى هذا إن سبقتم رمضان فعليكم قضاؤه، وإن تأخرتم عنه بيوم أجزاكم إلا أن يوافق يوم العيد فلا يجزى صيامه، بل ولايحل.
وأما أجهزة المواصلات الحديثة. فلا بأس من اعتماد مايذاع فيها إذا كان صادراً من المجالس الشرعية بصفة مجزوم بها من الجهات المعنية بمثل هذا.
(ص ـ ف ١٠٧١ ـ في ١٣ - ٥ - ١٣٨٨هـ)
(١١٠١ ـ قوله: برؤية عدل)
والعدالة في الدخول ظاهرة فقط. أما العدالة في الخروج فهي ظاهراً وباطناً. والعدالة تختلف باختلاف الأزمان والبلدان كما ذكرها الشيخ، والمعدوم لايعتبر؛ فإن الناس مفروضة عليهم الأحكام.
والاحتياط في المواطن التي اعتبروا فيها لفظ: أشهد. إعتبار لفظ الشهادة
(تقرير)
(١١٠٢ - ولا يعطي من رآه شيئا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الدولة
لشئون رئاسة مجلس الوزراء ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٥٨١٧ في ٢٥ - ٣ - ١٣٨١هـ المعطوف على خطاب الديوان الملكي رقم ٤ -٢٨ -١٣٩٠ في ١٣ - ٣ - ١٣٨١هـ