للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة والسلف ولم يحفظ عنه ولا عن أحد من أصحابه الاكتفاء بحلق بعض شعر الرأس. وتقدم النهي عنه. وقال الشيخ وإذا قصر: جمع الشعر وقصر منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر اهـ. والمراد من مجموع شعره لا من جميعه. فلا يجب من كل شعره بعينها. وبأي شيء حلق أو قصر أجزأ. لكن السنة بالموسى ونحوه.

وذكر الجمهور إمرار الموسى على رأس من عدم الشعر. وقال أهل التحقيق شيخنا وغيره: إذا سقط ما وجب لأجله سقط الحلق. وإمرار الموسى عبث وقد حل. وينبغي أن يأخذ من شاربه ليكون قد وضع من شعره شيئا لله. وكذا ينبغي أن يأخذ من ظفره وعانته وإبطه. قال ابن المنذر صح أنه - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه قلم أظفاره. ولأنه من التفث فيستحب قضاؤه.

(ولأبي داود) وكذا الدارقطني وحسنه الحافظ (عن ابن عباس مرفوعا ليس على النساء حلق) ولأبي داود وضعفه من حديث عائشة نحوه. أي لا يجب عليهن الحلق في التحلل وهو إجماع (إنما على النساء التقصير) أي إنما شرع لهن التقصير. وحكى الحافظ وغيره إجماع العلماء على أنه ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير.

ونقل أبو داود وغيره تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطرافه قدر أنملة. قال الشيخ ولا تقصير أكثر من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>