للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللترمذي وغيره عن علي "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها" قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير ولأن الحلق مثلة في حقهن. ومثلهن الرقيق. ولا يحلق إلا بإذن سيده.

(وللخمسة) وغيره (عنه) أي: عن ابن عباس (مرفوعا) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه في البدر المنير (إذا رميتم الجمرة) يعني جمرة العقبة يوم العيد فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وتكلم فيه بعضهم وللحاكم عن ابن الزبير نحوه. وللنسائي من حديث ابن عمر إذا رمى وحلق. ولأحمد عن عائشة إذا رميتم (وحلقتم) أي شعر رؤوسكم. أو قصرتم من شعرها. وفي الفروع وغيره الأصح أن الحلاق والتقصير لا ينوب عنه غيره. ولا يتحلل إلا به (فقد حل لكم كل شيء) أي كان محظورا بالإحرام.

(وإلا النساء) وفي بعض هذه الأخبار "والطيب" وثبت أن عائشة قالت طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت وحكي إجماعا. وهو قول الجمهور. وقال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحرو ذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء. وقال الشيخ فإذا رمى وحلق أو قصر فقد تحلل باتفاق المسلمين. التحلل

<<  <  ج: ص:  >  >>