للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول. فيلبس الثياب ويقلم أظفاره. وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج ويصطاد يعني خارج الحرم. ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء.

وفي المبدع والأكثر على أنه لا يحصل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق أو التقصير. لأمره - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي أن يطوف ويقصر ثم يحل. ودل الحديث على أنه بمجموع الأمرين يحل كل محرم على المحرم إلا النساء. فلا يحل وطؤهن إلا بعد طواف الإفاضة إجماعا. وحكى الوزير وغيره اتفاقهم علىن للمحرم تحليلين: أولهما رمي جمرة العقبة. وآخرهما طواف الإفاضة.

(وعن عبد الله بن عمرو) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع يوم النحر بعد الزوال. وهو على راحلته. يخطب الناس عند الجمرة (قال) عبد الله (فجعلوا يسألونه فقال رجل) قال الحافظ لم أقف على اسمه (لم أشعر) أي لم أفطن ولم أعلم ترتيب أعمال الحج (فحلقت قبل أن أذبح) أي الهدي (قال اذبح ولا حرج) أي لا إثم ولا فدية (وقال آخر لم أشعر فنحرت) أي الهدي (قبل أن أرمي) يعني جمرة العقبة (فقال ارم ولا حرج).

وفي رواية وأتاه رجل فقال حلقت قبل أن أرمي قال "ارم ولا حرج" وأتاه آخر فقال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال

<<  <  ج: ص:  >  >>