للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قال ارم ولا حرج" وجاء بألفاظ من غير وجه. قال عبد الله "فما سئل يومئذ) أي يوم النحر حال خطبته الناس (عن شيء قدم) من الأربعة الرمي والنحر والحلق والطواف (ولا آخر) منها يعني الأربعة (إلا قال افعل) ما بقي منها. أو ما فعلته منها. مقدما له أو مؤخرا له (ولا حرج) أي لا ضيق ولا إثم ولا فدية. فقوله لا حرج يقتضي رفع الإثم والفدية معا. ومعناه افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته. ولا حرج عليك في التقديم والتأخير. ونفي الحرج نفي للضيق (متفق عليه) قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم.

وقال الموفق والشارح لا نعلم خلافا أن الإخلال بالترتيب لا يخرج هذه الأفعال عن الأجزاء. وترتيب أفعال يوم النحر الأربعة رمي جمرة العقبة. ثم الذبح. ثم الحلق. ثم طواف الإفاضة. هو فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته ففي الصحيحين أنه أتى منى فأتى الجمرة فرماها. ثم أتى منزله بمنى فنحر. وقال للحلاق خذ. ولا نزاع في هذا للحاج مطلقا. وسنة إجماعا. وقيل واجب. والحديث يدل على جواز تقديم هذه الأمور الأربعة بعضها على بعض. وحكي إجماعا. إلا أنه اختلف في وجوب الدم في بعض المواضع.

وجمهور أهل الحديث والفقهاء على الجواز وعدم وجوب الدم. لأن قول الشارع لا حرج مقتض لرفع الإثم. والفدية معا. لأن المراد بنفي الحرج نفي الضيق. وإيجاب الدم ضيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>