للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون اخر عهده بالبيت وفيه دليل على وجوب طواف الوداع قال النووي وغيره وهو أكثر قول العلماء وورد فيه أمره - صلى الله عليه وسلم - به ونهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب.

ولاريب أنه يفيد الوجوب كما هو مذهب جماهير السلف والخلف إلا ما روي عن مالك مستدلاً بالتخفيف عن الحائض وأجابوا بأنه دليل الإيجاب أن بتركه دمًا إذ لو لم يكن واجبًا لما أطلق عليه لفظ التخفيف ولفظه (إلا أنه خفف) يعني طواف الوداع.

(عن الحائض) وظاهره عدم وجوبه عليها فلا يلزمها عند عامة الفقهاء ولا تنتظر الطهر لسقوطه عنها من أصله ومفهومه وجوبه على من سواها قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم وفي الصحيحين في قصة صفية وكانت حاضت بعد طواف الإفاضة فأمرها أن تنفر.

وهو أصل في سقوط الوداع عنها وألحق الطبري وغيره من خاف نحو ظالم وغريم وفوت رفقة وقال شيخ الإسلام هو واجب على من سواها عند الجمهور وليس من الحج وإن خرج غير حاج فظاهر كلامه لايجب عليه ولاوداع على أهل مكة ولامن أقام بها بإجماع من أوجبه ولو خرج من مكة لحاجة فطر له السفر. لم يلزمه دخولها لأجل طواف الوداع لأنه لم يخاطب به حال خروجه.

ووقته أذا فرغ من جميع أموره وإن قضى حاجته في

<<  <  ج: ص:  >  >>