ذهب إليه الشافعي في قوله الجديد وأحمد فإن قوله {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} محمول على العموم في حق كل من أحصر سواء كان قبل الوقوف أو بعده، وبمكة أو غيرها، وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف وأن له أن يتحلل كما قال الله تعالى، وأطلق ذلك في قوله ولم يخصصه واختاره الشيخ.
وقال الزركشي لعلها أظهر لظاهر الآية. والآية نزلت رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من إحرامهم. ومحل ذبح هدي المحصر حيث أحصر لأنه ثبت في الصحيح وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح الهدي عام الحديبية بها ثم قال تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} أي مكانه الذي يجب أن يذبح فيه. وقال {وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أي: وصدوا الهدي أن يبلغ محله، قال ابن القيم ولا يلزم نحره في الحرم. ولو قدر على أطرافه اهـ.
ومذهب أحمد الشافعي والجمهور يجب عليه الهدي ولا يتحلل إلا بهدي ينحره في محله في وقت حصره، وقال أبو حنيفة في الحرم. وفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أولى بالاتباع. وحكى الوزير الإتفاق على أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل وقال في المبدع وغيره بغير خلاف. والمراد وأردتم التحلل. إذ الأحصار بمجرده لا يوجب هديا. وقال ابن القيم ولا يلزم المحصر هدي ولا قضاء لعدم أمر الشارع.