وهو رواية عن أحمد. وقول جماعة من السلف. واختاره الشيخ. وقال غير واحد من أهل اللغة لفظ الإحصار إنما هو للمرض. يقال أحصره المرض إحصار فهو محصور. قال الزهري هو كلام العرب. استفيد حصر العدو بطريق التنبيه فيكون حكمه حكم من حصره العدو. قال ابن قتيبة في الآية هو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر أو عدو. يقال أحصره فهو محصر. وقال ابن القيم لو لم مات يأت نص يحل المحصر بالعدو يقتضيه فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه.
(ولما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلح الحديبية) أي من قضية الكتاب لأصحابه ويأتي (قال لأصحابه قوموا فانحروا) أي الهدي من الإبل، واذبحوا سواها من البقر والغنم (ثم احلقوا) رؤوسكم ويجزئ التقصير. فعند ذلك قال:"اللهم اغفر للمحلقين) وتقدم (رواه البخاري) وغيره عن المسور. ومروان في قصة عمرة الحديبية. وله عن ابن عمر وابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - "نحر ثم حلق".
فدل على أن الحصر يقدم النحر على الحلق. وله أيضًا عن المسور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نحر قبل أن يحلق. وأمر أصحابه بذلك " ولأحمد "ونحر بالحديبية قبل ان يحلق وأمر أصحابه بذلك". وقال أكثر أصحاب أحمد يجب الحلق وفاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي. واختاره القاضي وغيره. ولا فرق في ذلك بين كون