للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحصر عامًا أو خاصًا ولا بين كون الحج صحيحًا أوفاسدًا ولاقبل الوقوف أوبعده.

ولا قضاء على المحصر المتطوع بحصر خاص أوعام وإن اقترن به فوات الحج إذ لم يرد الأمر به والذين أحصروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية لم يعتمر معه - صلى الله عليه وسلم - منهم في عمرة القضية إلاالبعض فعلم أنها لم تكن قضاء ولم ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء لأنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الزمان له فلم يجب قضاؤه وفارق الفوات لأنه منهما بخلاف المحصر وتقدم قول ابن القيم لايلزم المحصر هدي ولاقضاء لعدم أمر الشارع بهما وهو مذهب أبي حنيقة.

فأما الفرض فيجب إجماعًا لوجوبه في الذمة قبل الشروع فيه وقال بعض أهل العلم إن فقد الهدي صام عشر أيام ثم حل وهو مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي والجمهور على جواز التحلل قبل الإتيان بالبدل من غير توقف على الصوم لتضرره ببقائه على إحرامه إلى فراغ الصوم ولا إطعام في الاحصار ومن له طريق إلى الحج وأمكنه سلوكه لزمه والأولى لمعتمر وحاج اتسع زمن إحرامه الصبر أن غلب على ظنه انكشاف العدو وإمكان الحج.

(وعن عكرمة) مولى عبد الله بن عباس كان من أعلم الناس ووثقه جماعة وتكلم فيه لرأيه لا لحفظه مات سنة مائه وخمس

<<  <  ج: ص:  >  >>